(التحجير على الأرض الموات دون إحيائها في الشريعة الإسلامية) دراسة فقهية مقاصدية
DOI:
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.71الكلمات المفتاحية:
التحجير، الإحياء، التملك، الأراضي، المواتالملخص
جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في الدارين، ودرء المفاسد عنهم، ومن ذلك الحث على إحياء الأرض الموات، وجعلها شرطاً للتملك، وتقييد التحجير بالاختصاص فقط، وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم، ويجهلون مقاصده وغاياته، مما يوجب على المختصين أن يزيلوا الإشكال، ويبينوا المقصود، ويرفعوا الالتباس، وقد كثر الكلام حول هذا الموضوع قديماً وحديثاً، في متفرقات الكتب، وبطون الأمهات، مما يحتم على الباحثين بيان منهج الإسلام في هذه المسألة وإبرازه، وقد اشتمل هذا البحث على خمسة مباحث: الأول، منها: تعريف إحياء الأرض الموات، والاستيلاء عليها، وحيازتها وتحجيرها، وتناول المبحث الثاني: ما يصح إحياؤه من الأراض الموات، وتناول الثالث: تحجير الأرض الموات، وأحكام ملكيتها وبيعها وإهمالها، وكان المبحث الرابع، منها: الإقطاع في الشريعة الإسلامية وحكمه وأحكامه، ثم ختم بالمبحث الأخير: في مقاصد الشريعة من جعل الإحياء شرطا التملك، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي للنصوص الشرعية بعد تحقيقها ودراستها، وتحليل أقوال الفقهاء ومقارنتها، وبيان مقاصد الشريعة في التشريع للوصول لنتائج جديدة، أهمها: أن الأرض الميتة لا تملك إلا بالإحياء، وأن التحجير لا يعتبر تمليكا للأرض، ومن حَجَّر، فله الحق بإحياء الأرض، دون غيره لمدة معينة، ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق، خلال تلك المدة، وأن بيع الأرض المُحَجَّرة التي لم يقصد إحياؤها لا يجوز على الراجح من أقوال الفقهاء، ويعتبر الثمن سحتاً، وكذلك لا تورث هذه الأرض، ممن لم يقصد إحياءها، ولا يجوز للورثة إذا لم يحيوها منع الغير من إحيائها، ولا يجوز لهم بيعها، إذا لم يقوموا بإحيائها، وأن الإقطاع من الإمام لا يعتبر تمليكاً.