ظاهرة إعداد الأبحاث العلمية للآخرين (ضوابط وأحكام)
DOI:
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.63الكلمات المفتاحية:
مساعدة، إعداد، الأبحاث، العرف الأكاديميالملخص
هذا البحث عبارة عن دراسة شرعية لظاهرة انتشرت مؤخراً في الوسط العلمي الأكاديمي، وهي: المتاجرة بكتابة الأبحاث العلمية بأنواعها، نيابة عن المكلفين بها، وإعدادها لهم، سواء كانت أبحاث تخرج، أو رسائل ماجستير ودكتوراه، أو أوراق بحث علمية. وقد تكونت الدراسة من ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول ما يجوز القيام به لمساعدة الباحثين في أبحاثهم، وتناول المبحث الثاني ما لا يجوز، وتناول المبحث الثالث ما يجوز، وفقًا للضوابط والشروط. واستخدم الباحث فيه المنهج الوصفي التحليلي. يهدف البحث إلى معرفة الأحكام والضوابط حول ما يجوز وما لا يجوز القيام به في الفقه الإسلامي لمساعدة المكلفين بالأبحاث في إعداد أبحاثهم، سواء بأجرة أو بدون أجرة، والخروج بتأصيل شرعي لهذا الموضوع. وهذا البحث من الأهمية بمكان؛ كونه يسلط الضوء على مسألة جديدة بحاجة إلى بيان، ووضع ضوابط شرعية فيها. وقد خلص البحث إلى نتائج عدة، منها: جواز مساعدة المكلفين بالبحث في إعداد الجهد الشكلي والفني والتكميلي؛ لأنه غير مقصود من البحث، وتحريم مساعدتهم في إعداد ما كان جهداً مقصوداً لذاته، إلا بالقدر اليسير الذي يقتضيه، التدريب ولا يفوت المقصود من التكليف بالبحث، وأن العرف الأكاديميَّ معتبر في ذلك، ويجب العمل بقوانينه فيما يجوز ويحرم من ذلك.